فصل: صفة الإحداد الشرعي:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.طلقها وأرسل الورقة بعد سنة من سفره:

الفتوى رقم (19954)
س: إنه تزوج من امرأة ببلده، وبعد الدخول بها وبعد وقت يتجاوز الشهرين سافر، وبعد ذلك اتضح له أن المرأة غير صالحة بأن تكون زوجة- حسب كلامه- فطلقها وأرسل ورقة الطلاق بعد سنة من سفره عن بلده التي بها زوجته.
والسؤال: هل يلزم المطلقة أن تمكث حتى انتهاء العدة، أو الزواج مباشرة بعد وصول ورقة الطلاق لها؟ علما بأن الزوج لم يجامعها منذ سفره قبل سنة كما أسلفنا، نأمل يا سماحة الشيخ إفتاءنا، نفع الله بعلمكم الإسلام والمسلمين.
ج: العدة تبدأ من تاريخ صدور الطلاق من الزوج، لا من وصول ورقة الطلاق، فلا يحل لها أن تتزوج إلا بعد ثلاث حيض بعد حصول الطلاق إن كانت ممن يحضن، أو مرور ثلاثة أشهر من حصول الطلاق إن كانت ممن لا يحضن، أو وضع الحمل إن كانت حاملا؛ لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [سورة البقرة الآية 228] والقروء: الحيض، وقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [سورة الطلاق الآية 4]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.إذا طلقها طلقة ثم طلقها الثانية وهي بالعدة فهل عدتها من الأولى أم من الثانية؟

السؤال الثاني من الفتوى رقم (12465)
س2: ما حكم من طلق زوجته طلقة واحدة، وأثناء العدة أعاد تطليقها للمرة الثانية، هل تحرم عليه بانتهاء عدة التطليقة الأولى أو انتهاء العدة للتطليقة الأولى والثانية؟
ج2: إذا طلق الرجل امرأته طلقة واحدة وأثناء العدة أوقع الطلقة الثانية فإنها تحرم عليه زوجته بانتهاء العدة من الطلقة الأولى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.فارق امرأته ثلاثا فهل عليها أن تعتد بثلاثة قروء أو يكفيها حيضة واحدة؟

السؤال الأول من الفتوى رقم (3116)
س1: فارق رجل امرأته ثلاثا، فهل عليها أن تعتد بثلاثة قروء أو يكفيها حيضة واحدة؟
ج1: تعتد زوجته بثلاثة قروء، ولا يكفيها الاعتداد بحيضة واحدة؛ لعموم قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [سورة البقرة الآية 228]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.نزول دم من جراء عملية جراحة وكي داخل فرج ورحم المعتدة:

الفتوى رقم (18259)
س: امرأة طلقت ثم حاضت الحيضة الأولى وطهرت، وبعد الطهر بخمسة أيام أجرت عملية جراحة وكي داخل الفرج والرحم، على إثر تلك العملية نزل عليها دم خفيف متقطع، ثم توقف لمدة يومين، ثم عاود النزول كسابقه مرة أخرى، ثم توقف لمدة ثلاثة أيام ولم تره، بعد هذه الثلاثة أيام نزلت عليها الحيضة الاعتيادية بمدتها الاعتيادية ثم طهرت، فهل يحسب نزول الدم بعد العملية الجراحية والكي ومن ثم توقفه لمدة ثلاثة أيام ومن ثم نزول الحيضة الثانية ثلاثة أطهار أم طهرين فقط؟ أرجو الإجابة مشكورين.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن ما حصل من الدم بعد العملية والكي لا يعتبر دم حيض؛ لأن سبب خروجه واضح وهو الكي، وبهذا يعتبر دم فساد ولا يعد التوقف بعده طهرا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح الفوزان

.من أخذت إبرة حتى لا تحيض ثم طلقت ولم تحض:

السؤال الأول من الفتوى رقم (11229)
س1: فتاة كانت متزوجة وضربها زوجها إبرة لمنع العادة (الحيض) واستمرت بعد الإبرة سنة كاملة لم تجئها العادة، والآن طلقها زوجها ولم تحض حتى الآن، وأرغب أن أتزوجها فكم تكون مدتها؟
ج1: عدة الفتاة المطلقة المذكورة سنة تبدأ من الطلاق، إلا أن يأتيها الحيض قبل مضي السنة، فتعتد بالحيض. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.كيف تعتد من ارتفع حيضها بسبب الرضاعة؟

الفتوى رقم (14098)
س: إنني امرأة أبلغ من العمر 24 سنة، وقد طلقت من زوجي ولدي ابن رضيع له من العمر (60 يوما) ومطلوب مني 3 حيض في العدة شرعا، وحيث إنني من العادة لم أحض إلا بعد إكمال الرضاعة أي: بعد سنتين على الأقل، وقد تقدم لي خطاب وأريد أن أسر نفسي بزوج، ولكنني لم أقدر على ذلك، حيث إن الحيض لم يأتني وأخشى أن يستحلفني المأذون الشرعي عن الحيضات الثلاث التي تجب على المرأة الحائض، وإنني محتارة في أمري، أرجو إفادتي لأنني متوقفة عن الزواج حتى بعد انتهاء الرضاعة، وأرجو أن يكون ذلك بأسرع وقت ممكن والله يحفظكم.
ج: أولا: إذا كنت طلقت قبل الوضع فإنه يحل لك أن تنكحي؛ لأن العدة من الطلاق انتهت بالوضع.
ثانيا: إن كان طلاقك وقع بعد الوضع فإنه يجب عليك أن تعتدي بثلاث حيض، فإن ارتفع الدم بسبب الرضاع وجب عليك التربص حتى يعود الحيض ثم تعتدي به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.صفة الإحداد الشرعي:

السؤال الخامس من الفتوى رقم (6639)
س5: بعد وفاة الميت تحد زوجته ما يقرب من سنة أو أكثر، وتلبس المرأة نوعا من القماش اسمه (الدمورية)، ولا تتكلم أبدا قبل صلاة المغرب، وترفض أن تحد 4 شهور وعشرة أيام، ولا تخرج من منزل المتوفى، وأكثرهن يعملن الحداد سنة، وربما سنتين.
أفتونا مأجورين عن الإحداد الشرعي وعن شروطه وعن مدته حتى نقرأه على نسائنا ولكم جزيل الشكر.
ج5: إحداد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر، لقول الله سبحانه وتعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [سورة البقرة الآية 234] ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا» (*) متفق على صحته وهذا في حق غير الحامل، أما الحامل فإنها تعتد وتحد على زوجها إلى وضع الحمل، فإذا وضعت خرجت من العدة والإحداد ولو بعد موت الزوج بمدة يسيرة، لقول الله- عز وجل-: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [سورة الطلاق الآية 4] وفي (الصحيحين): أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى سبيعة الأسلمية لما وضعت حملها بعد وفاة زوجها فقال بأنها قد خرجت من العدة (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود